وجماعة من متأخّري المتأخّرين (١).
والأوّلان مع اعترافهما بالشهرة بل وعدم الخلاف وافقا الأصحاب فيه في الشرائع والكتاب والقواعد والمختلف والإرشاد (٢) ، وحكي عن الشهيد الميل إليه في البيان (٣).
ومع ذلك فلا حجّة لهم عدا إطلاقات السنة والكتاب ، ورواية (٤) هي مع ضعف سندها غير واضحة الدلالة إلاّ من حيث العموم أو الإطلاق القابلين كالإطلاقات للتقييد بمستند الأصحاب من النصّ والإجماع ، وهو أولى من حمله على الاستحباب حيثما حصل بينهما التعارض ، كما عرفته في غير باب.
ومع ذلك إطلاق الرواية لا يخلو عن مناقشة بعد قوّة احتمال اختصاصها بما ربما يشعر به ذيلها من كون ذلك مع تعدّد الفطرة.
ومع ذلك محتملة للحمل على التقيّة ؛ لكونها موافقة لمذهب جميع العامة على ما صرّح به جماعة ، ومنهم المرتضى وشيخ الطائفة (٥).
وبالجملة : فما اختاره المتأخّرون ضعيف غايته ( إلاّ أن يجتمع من لا تتّسع لهم ) الفطرة الواحدة ، فيجوز التفريق حينئذٍ على ما صرّح به الشيخ وجماعة ، قالوا : تعميماً للنفع ودفعاً لأذيّة المؤمن (٦).
__________________
(١) كصاحب المدارك ٥ : ٣٥٤ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٧٧.
(٢) الشرائع ١ : ١٧٦ ، القواعد : ٦١ ، المختلف : ٢٠٢ ، الإرشاد ١ : ٢٩١.
(٣) حكاه عنه في الروضة ٢ : ٦١ ، وهو في البيان : ٣٣٧.
(٤) التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٥ ، الوسائل ٩ : ٣٦٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ١.
(٥) المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، الشيخ في الاستبصار ٢ : ٥٢ ؛ والمحقق في المعتبر ٢ : ٦١٥ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٤٢.
(٦) الشيخ في الاستبصار ٢ : ٥٢ ، وصاحب المدارك ٥ : ٣٥٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢١.