ومن حذا حذوه.
( القول في ) بيان شروط ( ما تستحب فيه الزكاة )
اعلم : أنّه ( يشترط في مال التجارة الحول ) (١) السابق.
( وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كلّه ) فلو طلب المتاع بأنقص منه وإن قلّ في بعض الحول فلا زكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ، وإذا طلبه به فصاعداً استأنف الحول.
( وأن تكون قيمته ) تبلغ ( نصاباً ) (٢) لأحد النقدين إن كان أصله عروضاً ، وإلاّ فنصاب أصله وإن نقص بالآخر.
( فيخرج الزكاة حينئذٍ ) أي عند اجتماع هذه الشروط الثلاثة ( عن قيمته ) ربع العُشر ( دراهم أو دنانير ).
ولا خلاف في شيء من هذه الشروط أجده ، بل على ما عدا الثاني منها أنّه قول فقهاء الإسلام في المعتبر والمنتهى ، وعليه فيهما أنّه مذهب علمائنا أجمع (٣) ، وفيهما أيضاً وعن التذكرة أنّ اعتبار بقاء النصاب طول الحول مذهبهم أيضاً (٤) ، وبه صرّح في المدارك بزيادة قوله : وأكثر العامة (٥).
وهذه العبارات كلها ظاهرة في الإجماع بل كالصريحة فيه ، وبه صرّح
__________________
(١) أي أحد عشر شهراً مع الدخول في الثاني عشر. منه رحمهالله.
(٢) في المختصر المطبوع زيادة : فصاعداً.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٤٤ ، ٥٥٠ ، المنتهى ١ : ٥٠٧ ، ٥٠٨.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٥٠ ، المنتهى ١ : ٥٠٧ ، التذكرة ١ : ٢٢٧.
(٥) المدارك ٥ : ١٦٧.