والاحتياط إنّما يكون دليلاً شرعياً حيث لم يقم دليل على الخلاف ، وقد مرّ قيامه.
إلاّ أن يقال : إنّ غايته الإطلاق الغير المعلوم انصرافه كإطلاق فتوى الأصحاب بالكفّارة الواحدة إلى مفروض المسألة ؛ لقوّة احتمال وروده على ما يقتضيه الأصل في أفعال المسلمين من الصحّة ، وهو هنا الإفطار بالحلال دون الحرام.
فلا يخلو ما ذكره عن القوّة ، سيّما مع اعتضاده بالروايتين المتقدّمة إليهما الإشارة ، بل لا يبعد جعلهما حجّة ، لاعتبار سنديهما بلا شبهة.
والحجّة غير منحصرة فيما اتّصف سنده بالصحّة ، بل الحقّ حجّية الأخبار الموثّقة والحسنة ، سيّما مع التأيّد بفتوى من قدّمناه من الجماعة ، الذين لا مخالف صريح لهم من الطائفة.
( الثالثة : لا تجب الكفّارة ) أي جنسها كائنةً ما كانت ، بالإفطار ( في شيء من ) أقسام ( الصيام ، عدا شهر رمضان ، والنذر المعيّن ، وقضاء رمضان ) إذا كان الإفطار فيه ( بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه ) يأتي بيانه في بحثه إن شاء الله تعالى.
فلا تجب في النذر المطلق ، وصوم الكفّارة ، وقضاء غير رمضان ، وقضائه قبل الزوال ، والمندوب كالأيّام المستحبّ صومها ، والاعتكاف المندوب ، وإن فسد الصوم في ذلك كلّه.
بلا خلافٍ في ذلك أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (١) ، وفي المدارك :
__________________
(١) الذخيرة : ٥١٧.