النوم » والمتبادر منه العزم على البقاء على الجنابة ، ويكون حكم المفروض وهو النوم ذاهلاً عن العزم على الغسل وتركه مسكوتاً عنه ، ولعلّه لندرته كما مرّ.
وسيأتي للمسألة مزيد تحقيق إن شاء الله سبحانه.
( و ) عن ( الكذب على الله ) سبحانه ( والرسول ) صلىاللهعليهوآلهوسلم ( والأئمّة عليهمالسلام ) بلا خلافٍ فيه ، ولا في وجوب الإمساك عن مطلق الكذب ، بل مطلق المحرّمات ، وإنّما الخلاف في إيجابه الفساد والإفطار الموجب للقضاء والكفّارة.
وسيأتي الكلام في تحقيق المسألة بعون الله سبحانه.
( و ) عن ( الارتماس في الماء ) على الأشهر الأقوى ؛ للنهي عنه في الصحاح وغيرها (١).
( وقيل ) والقائل المرتضى في أحد قوليه ، والحلّي (٢) ، وغيرهما (٣) ، أنّه ( يكره ) ولا يجب الإمساك عنه ؛ للأصل المضعّف بما مرّ.
وللخبر (٤) القاصر سنداً ودلالةً وتكافؤاً لما مضى من وجوهٍ شتّى ، مع احتماله الحمل على التقيّة ، لموافقته لمذهب جماعة من العامّة ، كما ذكره جماعة (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣.
(٢) حكاه عن المرتضى في المعتبر ٢ : ٦٥٦ ، السرائر ١ : ٣٧٦.
(٣) كابن أبي عقيل ، حكاه عنه في المختلف : ٢١٨.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٠٩ / ٦٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٦٢ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٠ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٩.
(٥) منهم : صاحب المدارك ٦ : ٥٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٩٨ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ١١٩.