( كتاب الزكاة )
وهي لغةً : الزيادة والنموّ والطهارة ، وشرعاً : حقّ يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب ، قاله في المعتبر (١).
ونقض طرداً بخمس الكنز والغوص ، وعكساً بالصدقة المندوبة.
فالأجود أن يقال : إنها صدقة راجحة مقدّرة بأصل الشرع ابتداءً ؛ وقريب منه ما ذكره الشهيد رحمهالله من أنّها صدقة متعلّقة بنصاب بالأصالة (٢) ، هذا ، والأمر في هذه التعاريف هيّن.
ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأُمّة ، والنصوص في فضلها وعقاب تاركها متواترة بل لا تكاد تحصى.
( وهي قسمان )
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٨٥.
(٢) كما في الدروس ١ : ٢٢٨.