وفيه : « ليس في نُقَر الفضة زكاة » (١).
وفيه : عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال : « تلزمه الزكاة إلاّ أن يسبك » (٢).
وفي الخبرين : « ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم » (٣).
وفي الصحاح وغيرها : عن الحُليّ فيه زكاة؟ قال : « لا » وزيد في بعضها : « ولو بلغ مائة ألف » (٤).
( و ) أمّا ما في المرسل كالصحيح على الصحيح من أنّ : ( زكاته ) أي الحُليّ ( إعارته ) (٥) فمحمول على الاستحباب بلا خلاف.
( و ) يستفاد من الصحيحة الأُولى وقريب منها الثالثة أنه ( لو قصد بالسبك الفرار ) من الزكاة ( قبل الحلول لم تجب الزكاة ) أيضاً ، كما لم تجب مع عدم القصد إجماعاً فتوًى ونصّاً ، وعليه أكثر المتأخّرين بل عامّتهم ، وفاقاً للمفيد والحلّي (٦) ، ومن العماني (٧) والقاضي (٨) ، والمرتضى
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧ ، الوسائل ٩ : ١٥٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٨ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٧ / ١٧ ، الإستبصار ٢ : ٧ / ١٥ ، الوسائل ٩ : ١٥٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٤.
(٣) الأوّل : الكافي ٣ : ٥١٨ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٧ / ١٦ ، الإستبصار ٢ : ٦ / ١٤ ، الوسائل ٩ : ١٥٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٣. الثاني : التهذيب ٤ : ٧ / ١٨ ، الإستبصار ٢ : ٧ / ١٦ ، الوسائل ٩ : ١٥٦ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٥.
(٤) الوسائل ٩ : ١٥٦ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٩.
(٥) الكافي ٣ : ٥١٨ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٨ / ٢٢ بتفاوت يسير ، الإستبصار ٢ : ٧ / ١٩ ، الوسائل ٩ : ١٥٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٠ ح ١ و ٢. بتفاوت يسير.
(٦) المقنعة : ٢٣٥ ، السرائر ١ : ٤٤٣.
(٧) فيما حكاه عنه في المختلف : ١٧٣. وحكى عنه في موضع آخر منه : ١٧٩ ، ما هو صريح في الخلاف وهو غريب. منه رحمهالله.
(٨) المهذب ١ : ١٥٩ ، شرح جمل العلم والعمل : ٢٤٦.