جماعة في المسألة ، ومع ذلك فذهبوا إلى جواز صرف حصّته في زمان الغيبة إليهم على وجه التتمة ، كالفاضل في التحرير والمختلف وصاحب الذخيرة (١). ومع ذلك فالمتفرع على المختار الوجوب لا الجواز ، إلاّ أن يراد به المعنى الأعم الشامل له.
( ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيه أجده ، إلاّ من نادر من القدماء ، حكى الشيخان وغيرهما (٢) عنه القول بإباحة الخمس مطلقاً ، وتبعه صاحب الذخيرة (٣).
وهو ضعيف في الغاية ، لإطلاق الكتاب والسنة مما مضى في بحث القسمة ، وظهورها في اختصاص النصف بالأصناف ، واعتضادها بالنصوص المتواترة الظاهرة في وجوب الأخماس وبقائه إلى يوم القيامة ، سيّما وإنّ في بعضها المنجبر سنده بالفتاوى والاعتبار تعويضهم بل مطلق الذرية بها عن الزكاة صيانةً لهم عن أوساخ أيدي الناس ، مع سلامتها عن المعارض ، عدا أخبار التحليل من الصحاح وغيرها.
وفيها مع ضعف جملة منها سنداً ، واختصاص بعضها ببعضهم عليهمالسلام صريحاً ، كالصحيح : « من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ » ومعارضتها بمثلها ممّا قد دلّ على مطالبتهم إيّاها في زمانهم ، مصرّحاً بعدم التحليل في بعضها ، وبأنّه « ليسألنّهم الله يوم القيامة سؤالاً حثيثاً » (٤) ـ : أنّه ليس في شيء
__________________
(١) التحرير : ٧٥ ، المختلف : ٢٠٦ ، الذخيرة : ٤٨٨.
(٢) المقنعة : ٢٨٥ ، المبسوط ١ : ٢٦٤ ؛ وانظر السرائر : ٤٩٨.
(٣) الذخيرة : ٤٩٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٨ ، التهذيب ١٤٣ / ٤٠٠ ، الوسائل ٩ : ٥٤٣ أبواب الأنفال ويختص بالإمام ب ٤ ح ٢.