ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » (١).
أفتى جماعة من غير خلاف (٢).
( ولو كان ) زوال السبب كائناً ما كان ( بعد الزوال ، أو قبله و ) الحال أنّه ( قد تناول ) شيئاً ، أو فعل مفطراً ، لم يجب عليه الصوم و ( أمسك ندباً ، وعليه القضاء ).
بلا خلافٍ في رجحان الإمساك واستحبابه في حقّ المتناول ، وعليه في ظاهر المنتهى والغنية وصريح الخلاف والمدارك الإجماع (٣) ، وبه نصّ حديث الزهري (٤) والفقه الرضوي (٥).
وإنّما اختلفوا في وجوبه في حقّ المسافر إذا لم يتناول ، فعن الشيخ في النهاية الوجوب (٦) ، لكنّ كلامه غير صريحٍ في محلّ البحث ، فيحتمل الاختصاص بقبل الزوال كما صرّح به في المبسوط (٧) ومع ذلك فهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في صريح السرائر (٨).
ويردّه مفهوم الموثّق السابق ، مضافاً إلى الأُصول ، وعدم وضوح دليل ولا شاهد على ما يقول ، وهو أوضح شاهد على أنّ المراد بما في النهاية هو ما في المبسوط.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٣٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٤ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ / ٧٥٦ ، الوسائل ١٠ : ١٨٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٢.
(٢) منهم صاحب المدارك ٦ : ١٩٩ ، والحدائق ١٣ : ٤٠٠.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٠٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، الخلاف ٢ : ٢٠٢ ، المدارك ٦ : ٢٧٣.
(٤) الكافي ٤ : ٨٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٦٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١ ح ١.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠١ ٢٠٣ ، المستدرك ٧ : ٤٨٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١ ح ١.
(٦) النهاية : ١٦٠.
(٧) المبسوط ١ : ٢٨٣.
(٨) السرائر ١ : ٤٠٤.