ويدخل فيما تستحبّ فيه : السلت والعَلس على المشهور ؛ للأصل ، مع عدم دخولهما في التسعة حتى في الشعير والحنطة ، كما يستفاد من المعتبرة (١) وفيها الصحيح وغيره (٢).
خلافاً للشيخ (٣) وجماعة (٤) ، فأوجبوا فيهما الزكاة ، بدعوى أنّ الأوّل من نوع الأوّل والثاني من الثاني ، كما يستفاد من بعض أهل اللغة (٥).
وفيها : أنّها اجتهاد في مقابلة النص الظاهر في التغير ، مع أنّه المستفاد أيضاً من بعض أهل اللغة (٦). ولو سلّم الاتّحاد فلا ريب في عدم تبادرهما من الإطلاق ، وينبغي الاقتصار فيه على المتبادر ، والرجوع في غيره إلى حكم الأصل وهو العدم.
وحكم الحبوب المستحب فيها الزكاة حكم الغلاّت الأربع ، في اعتبار النصاب وغيره من الشرائط ، وتعيين المُخْرَج من العُشر ونصفه ونحو ذلك ، بلا خلاف كما في المنتهى (٧).
( وفي ) وجوبها في ( مال التجارة ) أو استحبابها مع استجماعه
__________________
(١) وهي وإن اختصّت بالسلت ، إلاّ أنه قد يلحق به العكس في المغايرة ، لعدم قائل بالفرق بينهما مطلقاً لا وضعاً ولا حكماً. منه رحمهالله.
(٢) الوسائل ٩ : ٦٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٣ ، ٤.
(٣) الخلاف ٢ : ٦٥ ، المبسوط ١ : ٢١٧.
(٤) كالعلاّمة في القواعد ١ : ٥٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٦.
(٥) انظر الصحاح ١ : ٢٥٣ ، والقاموس ١ : ١٥٦ ، ومجمع البحرين ٢ : ٢٠٥ و ٤ : ٨٨.
(٦) حكاه في مجمع البحرين فقال في العكس : وقيل هو مثل البُر إلاّ أنه عسر الاستنقاء ، وقيل هو العدس ( ٤ : ٨٨ ) وقال في السلت : وعن الأزهري أنه قال هو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته فتدبر ( ٢ : ٢٠٥ ) منه رحمهالله.
(٧) المنتهى ١ : ٥١٠.