( وفي مستحقه عليهمالسلام أقوال ) منتشرة ، ولكن الذي استقرّ عليه رأي المتأخّرين كافّة على الظاهر ، المصرّح به في المدارك (١) ، وفي كلام جماعة (٢) دعوى الشهرة تبعاً للمفيد في العزّية ، وحكاه في المختلف عن جماعة (٣) : أنّ ( أشبهها جواز دفعه إلى مَن يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم ) عن مئونة السنة ( على وجه التتمة لا غير ) لما مرّ من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصّته مع حضوره (٤) ، فكذا مع غيبته ، لأنّ الحق الواجب لا يسقط بغيبة من ثبت في حقه.
مؤيّداً بأنّ مثل هذا التصرف لا ضرر فيه على المالك بوجه ، فينتفي المانع منه ، بل ربما يعلم رضاه به إذا كان المدفوع إليه عن أهل الاضطرار والتقوى ، وكان المال معرضاً للتلف مع التأخير ، كما هو الغالب في مثل هذا الزمان ، فيكون الدفع إلى من ذكرناه إحساناً محضاً ، وما على المحسنين من سبيل ، ولا ريب في كونه أحوط للمالك كما صرّح به جماعة من متأخّري المتأخّرين (٥).
وربما يستشكل في إلزامه بذلك ، للأخبار المتضمّنة لتحليلهم عليهمالسلام لشيعتهم من ذلك (٦).
وفيه ما مرّ من أنّ المتيقّن منها ليس إلاّ تحليل مَن عدا صاحب الزمان
__________________
(١) المدارك ٥ : ٤٢٦.
(٢) كشيخنا الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٧٩ وخالي العلاّمة المجلسي عليه الرحمة في زاد المعاد : ٥٨٤. منه رحمهالله.
(٣) المختلف : ٢٠٩ و ٢١٠.
(٤) راجع ص : ٢٤٨٥.
(٥) منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٩ ، والمدارك ٥ : ٤٢٧.
(٦) الوسائل ٩ : ٥٤٣ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤.