بالمعتبرة المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ، الدالة على أنّ الفقير ومن أخذ الزكاة لفقره لا فطرة عليه (١).
وهي أصرح دلالةً على عدم الوجوب من إطلاق الكتاب والسنة ، وخصوص ما ورد بإيجابها عليه من المعتبرة ، كالصحيح : الفقير الذي يتصدّق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال : « نعم ، يعطي ممّا يتصدّق به عليه » (٢) بتقييد الإطلاق بمن عداه ، وصرف الموجب إلى الاستحباب ، أو تقييده أيضاً بما إذا حصل له الغنى بما يتصدّق عليه.
وربما يشير إلى هذا : الموثق وغيره : أعلى مَن قَبِل الزكاة زكاة؟ قال : « أما مَن قَبِل زكاة المال فإنّ عليه الفطرة ، وليس على مَن قَبِل الفطرة فطرة » (٣) بناءً على أنّه لا قائل بهذا التفضيل إلاّ على تقدير حمل الوجوب على مَن قَبل الزكاة على ما إذا حصل له بها الغنى ، وعدمه على مَن قَبل الفطرة على غيره.
وضابطه على الأظهر الأشهر : من ملك مئونة سنة له ولعياله فعلاً أو قوّةً ، لأنّ من عداه تحلّ له الزكاة على ما مرّ في بحثها ، فلا تجب عليه الفطرة ، كما دلّت عليه نصوص المسألة التي منها الصحيح : رجل أخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : « لا » (٤).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٢١ أبواب زكاة الفطرة ب ٢.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ / ١١ ، التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٤١ / ١٣٢ ، الوسائل ٩ : ٣٢٤ أبواب زكاة الفطرة ب ٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٨ ، المقنعة : ٢٤٨ ، الوسائل ٩ : ٣٢١ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١٠.
(٤) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠١ ، الإستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٥ ، الوسائل ٩ : ٣٢١ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١.