خلافاً لجماعة من أفاضل متأخّري المتأخرين (١) فوافقوا القائل المزبور ؛ لإطلاق النصوص وضعف الرواية والإجماع المنقول.
وهما كما ترى : أمّا الثاني فلما مضى. وأمّا الأوّل فلعدم معلوميّة انصرافه إلى خلاف ما عليه المشهور ، لو لم نقل بتعيّن انصرافه إليه ، بل فصاعداً لحكم التبادر وغيره مما دلّ على تعلّق الزكاة في العين ووجوب حول الحول عليها ، فلا يكون بعد ذلك إلاّ وجوب شاة يكون سنّها سنة لا أقلّ منها ، ولكن لما كان لا تجب هذه بخصوصها في الجملة إجماعاً فتوًى ونصّاً تعيّن ما يقرب منها سنّاً.
واعلم : أنّه قد اختلف كلمة أهل اللغة في بيان سنّ الفريضتين على أقوال في الأُولى ، ومنها أنّها ما له سنة كاملة ، ومنها ستّة أشهر ، ومنها سبعة ، ومنها ثمانية ، ومنها عشرة.
وعلى قولين في الثانية ، أحدهما : أنَّها ما دخلت في السّنة الثالثة ، والثاني : ما دخلت في الثانية.
لكن التفسير الأوّل في الفريضتين أشهر بينهم ، كما صرّح به في الثانية جماعة (٢) ، وفي الاولى صاحب مجمع البحرين ، بل ذكر أنّه الصحيح بين أصحابنا أيضاً (٣).
أقول : بل المستفاد من كلمات مَن وقفت على كلماته في المسألة ، كالشيخ في المبسوط ، والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة ، والشهيد
__________________
(١) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٧٧ ، والسبزواري في الذخيرة ١ : ٤٣٦ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٦٦.
(٢) انظر الذخيرة : ٤٣٧ ، الحدائق ١٢ : ٦٨.
(٣) مجمع البحرين ٤ : ٣١٠.