وإنّما يجب القضاء إذا كان فعل المفطر ( مع القدرة على مراعاته ) أي الفجر ، لا مطلقاً.
فلو عجز عنها كما قد يتّفق للمحبوس والأعمى فلا يجب القضاء ، بلا خلافٍ أجده ؛ للأصل ، مع اختصاص النصّ والفتوى بحكم التبادر وغيره بصورة القدرة عليها ، كما لا يخفى على من تدبّرهما.
( وكذا ) يجب القضاء خاصّةً بفعله ( مع الإخلاد ) والركون ( إلى ) إخبار ( المخبر ببقاء الليل ، مع القدرة على المراعاة ) والحال أنّ ( الفجر طالعٌ ) حين فعله المفطر.
ولا فرق في المخبر بين كونه واحداً أو كثيراً ، كما يقتضيه إطلاق النصّ والفتوى ، إلاّ إذا كان عدلين ، فاستوجه ثاني المحقّقين وثاني الشهيدين (١) وغيرهما (٢) سقوط القضاء حينئذ ؛ لكونهما حجّة شرعية.
وزاد غيرهما ، فأحتمل الاكتفاء بالعدل (٣) ؛ للأصل واختصاص الصحيح الوارد هنا بالجارية (٤) ، وغيره (٥) الوارد في غيره بغير مفروض المسألة (٦).
والأحوط الإطلاق ، كما عليه إطلاق عبائر باقي الأصحاب ؛ لتضمّن ذيل الصحيح ما يدلّ على العموم ، وأنّ المسقط إنّما هو مراعاته له بنفسه.
ولا ينافيه اختصاص السؤال في الصدر بالجارية ؛ فإنّ العبرة بعموم
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ١ : ١٥٣ ، والمسالك ١ : ٧٢.
(٢) كصاحب المدارك ٦ : ٩٣.
(٣) كالسبزواري في الذخيرة : ٥٠١.
(٤) الكافي ٤ : ٩٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٨ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١٣ ، الوسائل ١٠ : ١١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٦ ح ١.
(٥) الوسائل ١٠ : ١١٥ و ١١٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٤٥.
(٦) وهو تناول المفطر من غير اعتماد على ثقة ، بل مطلقا ( منه رحمهالله ).