تفصيلٍ يأتي ( فأربعة ).
الأوّل : ( الإيمان ) بالمعنى الخاص وهو الإسلام مع المعرفة بالأئمة عليهمالسلام الاثني عشر سلام الله تعالى عليهم.
واعتباره فيمن عدا المؤلّفة مجمع عليه بين الطائفة على المقطوع به المصرّح في كلام جماعة حدّ الاستفاضة ، كالإنتصار والغنية والمنتهى والمدارك وغيرهما من كتب الجماعة (١) ، والصحاح به وغيرها مستفيضة بل متواترة ، سيأتي إلى جملة منها الإشارة.
( فلا يعطى كافر ) وهو مجمع عليه بين العلماء كافّةً إلاّ النادر من العامّة كما في المنتهى (٢).
( ولا مسلم غير محقّ ) في الإمامة ، بإجماعنا والمتواتر من أخبارنا كما عرفته.
( وفي صرفها إلى المستضعفين ) من أهل الخلاف الذين لا يعاندون في الحق ( مع عدم العارف ) بالإمامة ( تردّد ) للماتن هنا أوّلاً.
ولعلّه من عموم الأدلّة المتقدمة بأنّها لأهل الولاية ومنع غيرهم عنها (٣) ، حتى أنّ في بعضها : « إن لم تكن تُصِب لها أحداً أي من أهل الولاية فصُرّها صراراً واطرحها في البحر ، فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا ».
قال في المنتهى : وهذا نصّ في تحريم إعطائهم مع فقد المستحق ،
__________________
(١) الانتصار : ٨٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٦ ، المنتهى ١ : ٥٢٢ ، المدارك ٥ : ٢٣٦ ؛ وانظر المفاتيح ١ : ٢٠٨ ، والذخيرة : ٤٥٧.
(٢) المنتهى ١ : ٥٢٢.
(٣) الوسائل ٩ : ٢١٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ، وص ٢٤٧ ب ١٦.