( و ) يجزي ( من اللبن أربعة أرطال ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد والسرائر (١) ، وحكاه في المختلف عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وابن حمزة (٢) ، وعزاه ولده في الإيضاح إلى الشيخ والحلّي وكثير من الأصحاب (٣) ؛ للخبر : عن رجل من أهل البادية لا يمكنه الفطرة ، قال : « يتصدّق بأربعة أرطال من لبن » (٤).
وضعف سنده يمنع عن العمل به ، فلا يعارض به استصحاب شغل الذمّة المعتضد بعموم جملة من النصوص الدالة على أنّ الفطرة صاع مطلقاً ، كالخبر : « يخرج عن كلّ شيء التمر والبرّ وغيره صاع » قال الراوي : وليس عندنا بعد جوابه عليّاً (٥) في ذلك اختلاف (٦).
وفي آخر : « تخرج عن نفسك صاعاً النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن عيالك أيضاً » (٧).
وفحوى الصحيح المتقدم (٨) ونحوه المتضمّن للصاع في الأقط ، فإنّ اعتباره فيه مع زيادة جوهريّة يستلزم اعتباره في اللبن بطريق أولى ، لكثرة
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٧٤ ، القواعد : ٦١ ، السرائر ١ : ٤٦٩.
(٢) المختلف : ١٩٨ ، النهاية : ١٩١ ، التهذيب ٤ : ٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٣١.
(٣) الإيضاح ١ : ٢١٤.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٣ / ١٥ ، التهذيب ٤ : ٨٤ / ٢٤٥ ، الإستبصار ٢ : ٥ / ١٦٥ ، الوسائل ٩ : ٣٤١ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٣.
(٥) يعني ابن مهزيار.
(٦) التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٤٧ / ١٥٣ ، الوسائل ٩ : ٣٣٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٤.
(٧) التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٠ ، الوسائل ٩ : ٣٣٤ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٦.
(٨) في ص ٢٤٣٣.