ومنه يظهر وجه ما في المنتهى وغيره : أنه لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كلّ من الغشّ والمغشوش النصاب وجب الزكاة فيهما (١).
ويجب الإخراج من كلّ جنس بحسابه إن علم ، وإلاّ توصّل إليه بالسبك إن لم يتسامح المالك بما يحصل له به يقين البراءة ، وفاقاً للمحكي عن الشيخ وجماعة (٢) ؛ تحصيلاً للبراءة اليقينية ، والتفاتاً إلى ظاهر الرواية المتقدمة المنجبر ضعفها بالقاعدة.
خلافاً للفاضلين وجماعة ممّن تأخّر عنهما (٣) ، فاستوجهوا الاكتفاء بما يتيقّن اشتغال الذمّة وطرح المشكوك فيه ؛ عملاً بأصالة البراءة ، وبأنّ الزيادة كالأصل ، وكما تسقط الزكاة مع الشك في بلوغ الصافي النصاب ، فكذا تسقط مع الشك في بلوغ الزيادة نصاباً آخر.
وفي الدليلين نظر ، أمّا الأوّل : فلعدم جريانه إلاّ فيما لم يثبت فيه تكليف أصلاً ، أما ما يثبت فيه ولو مجملاً فلا ، بل لا بُدّ فيه من تحصيل البراءة اليقينية عملا بالاستصحاب.
وبه يظهر ضعف الثاني ، وأنّه قياس مع الفارق ، وهو تيقّن التكليف ولو
__________________
كونه موجباً للزكاة. ذكر هذا الإشكال المقدس الأردبيلي رضياللهعنه ( مجمع الفائدة ٤ : ٩٨ ) لكنه قال : إلاّ أنَّ الظاهر أنه لا قائل بعدم الوجوب ، قال : ويدلُّ عليه رواية زيد الصائغ ، ثم ساقها كما قدمنا ثم قال : ولا يضرّ عدم صحة السند ، للتأيد بالشهرة بل عدم الخلاف عندهم على الظاهر. منه عفي عنه وعن والديه.
(١) المنتهى ١ : ٤٩٤.
(٢) حكاه عن الشيخ في المنتهى ١ : ٤٩٤ ؛ وانظر المبسوط ١ : ٢١ ، والشرائع ١ : ١٥١ ، والبيان : ٣٠١ ، والمسالك ١ : ٥٥.
(٣) المحقق في المعتبر ٢ : ٥٢٥ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٤٩٤ ، والتذكرة ١ : ٢١٦ ، وصاحب المدارك ٥ : ١٢٢ ؛ وانظر مجمع الفائدة ٤ : ٩٨ ، ١٠٠ ، والذخيرة : ٤٤٠.