ويستفاد منه ومن غيره من النصوص (١) أنّ أفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان ، حتى أنّ في بعضها « لا اعتكاف إلاّ في العشر الأواخر من شهر رمضان » كما في نسخة (٢) ، أو العشرين منه ، كما في أُخرى (٣).
وفي الخبر : « اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين » (٤).
وهو في الأصل مستحب ، وإنّما يجب بالنذر ويمضي يومين فيجب الثالث ، وكذا كل ثالث كالسادس والتاسع ، على الخلاف الآتي.
( والكلام ) في هذا الكتاب يقع ( في ) أمور ثلاثة : ( شروطه ، وأقسامه ، وأحكامه ).
الأول : ( النيّة ) بلا خلاف ، كما في كلّ عبادة ، وقد مضى تحقيقها في كتاب الطهارة.
( و ) الثاني : ( الصوم ) بالإجماع ، والمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح وغيره ـ : « لا اعتكاف إلاّ بصوم » (٥).
وفي الصحيح : « تصوم ما دمت معتكفاً » (٦) ونحوه في إيجاب الصوم
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٣٣ أبواب الاعتكاف ب ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٤ ، الإستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤١١ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٤ أبواب الاعتكاف ب ١ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٤ أبواب الاعتكاف ب ١ ح ٥.
(٤) الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣١ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٤ أبواب الاعتكاف ب ١ ح ٣.
(٥) الوسائل ١٠ : ٥٣٥ أبواب الاعتكاف ب ٢.
(٦) الكافي ٤ : ١٧٦ / ٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٥ أبواب الاعتكاف ب ٢ ح ١.