زاد ثلاثة أُخرى ، وإن شاء خرج من المسجد ، وإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يُتمّ ثلاثة أيّام أُخر » (١).
والقائل : الشيخ والإسكافي والتقي (٢) ، بل في التنقيح : أنّه فرع القول بالوجوب بالثالث فيما سبق (٣). وهو ظاهر في عدم القائل بالفرق.
لكن في الروضة ما يدلّ على وجوده ، فإنّه قال : وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالث على الأقوى ، كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسةً وثمانية ، وقيل : يختصّ بالأول خاصّة ، وقيل في المندوب ، دون ما لو نذر خمسةً فلا يجب السادس ، ومال إليه المصنّف في بعض تحقيقاته (٤). انتهى.
ولم أجد القائل الذي حكاه مؤذناً بعدم تفرّع هذه المسألة على سابقتها ، كما هو ظاهر المتن أيضاً.
وكيف كان ، فما قوّاه في محلّه ؛ لصراحة الصحيح فيه ولو في الجملة ، وتتمّ الكلّية بعدم القائل بالفرق بين مورده وغيره على الظاهر ، المصرّح به في المدارك (٥) وغيره.
( فمسائل ) ثلاثة :
( الاولى : يستحبّ للمعتكف أن يشترط ) في ابتدائه الرجوع فيه
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٤ أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ٣.
(٢) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥١ ، التقي في الكافي في الفقه : ١٨٦.
(٣) التنقيح الرائع ١ : ٤٠٤.
(٤) الروضة البهية ٢ : ١٥٤.
(٥) المدارك ٦ : ٣١٣.