الرجال.
ولا كذلك الرضوي ؛ لدلالته على تقديم أكبر الرجال مطلقاً ، حتى لو اجتمع أبو الميّت وأكبر أولاده تحتّم على أبيه ، وينعكس على قول الباقين.
وعلى المختار ، هل يجب مع فقد أكبر الأولاد الذكور على أكبر الرجال ، كما يقتضيه إطلاق الصحيح وما بعده؟!
أم لا ، كما يقتضيه الأصل ، وعدم قائل به بعد نفي الوجوب عن أكبر النساء؟
وجهان ، ولا ريب أنّ الثاني أقوى إن أفاد عدم القائل به بعد ذلك إجماعاً ، ولعلّه الظاهر من تتبّع الفتاوى ، وتشير إليه العبارة هنا ، وفي التنقيح (١) ، وغيرهما (٢) ، كما لا يخفى على المتدبّر جدّاً ، ولعله لذا اشتهر بين المتأخّرين أن الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصّة.
مضافاً إلى الأصل ، مع إجمال في إطلاقات الولي كما عرفت ، فينبغي الاقتصار فيما خالفه على المجمع عليه فتوًى ورواية. ولعلّه إلى هذا نظر من استدلّ عليه بأنّ الأصل براءة الذمّة إلاّ ما حصل الاتّفاق عليه (٣) ، فتدبّر.
ثم إنّ المراد بأكبر أولاده على ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني (٤) وغيره (٥) هو : من ليس له أكبر منه ، وإن لم يكن له ولد متعدّدون ، مع بلوغه عند موته ؛ ولعلّه لإطلاق لفظ الولي في أكثر الأخبار.
__________________
(١) التنقيح الرائع ١ : ٣٨٤.
(٢) كالمختلف : ٢٤٢.
(٣) كما في المعتبر ٢ : ٧٠٢ ، والمختلف : ٢٤٢ ، والروضة ٢ : ١٢٣ ، والتنقيح ١ : ٣٨٤.
(٤) المسالك ٢ : ٧٨.
(٥) كصاحب المدارك ٦ : ٢٢٥.