وفي الانتصار الإجماع على حرمة الأولَين ، بل كلّ تجارة ، بل فساد الاعتكاف بها (١) ، وتقرب منه في دعوى الإجماع على تحريمهما عبارتا المدارك والذخيرة (٢).
فإن تمّ إجماع السيّد على الفساد بهما مع عدم وضوح دعواه فيه وإلاّ فالمتّجه عدم الفساد بهما ، بل ولا بشيء ممّا عدا الجماع ، للأصل ، وتعلّق النهي بالخارج ، وبه أفتى جماعة (٣).
خلافاً لآخرين ، فأفسدوه بهما (٤) ، وهو أحوط.
( وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المُحرم )
القائل به : الشيخ في الجمل (٥) ، وربّما يحكى عن القاضي وابن حمزة (٦).
( ولم يثبت ) ذلك من حجة ولا أمارة.
نعم ، في التنقيح (٧) : جعله في المبسوط رواية ، قال : وذلك مخصوص بما قلناه ، لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه ، وكذا المخيط وتغطية الرأس (٨).
__________________
(١) الانتصار : ٧٤.
(٢) المدارك ٦ : ٣٤٤ ، الذخيرة : ٥٤٢.
(٣) نقله العلامة في المختلف : ٢٥٥ عن المبسوط ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٩٢.
(٤) كالحلي في السرائر ١ : ٤٢٦.
(٥) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٢.
(٦) حكاه عنهما في المختلف : ٢٥٣ ، وهو في المهذب ١ : ٢٠٤ ، والوسيلة : ١٥٤.
(٧) التنقيح ١ : ٤٠٦.
(٨) المبسوط ١ : ٢٩٣.