بالشهرة العظيمة القديمة والمتأخّرين ، والإجماع المستفيض النقل والحكاية ، والرضوية المتقدّمة (١) ، فيخصّص بها الأصل.
وتُصرَف الرواية الثانية المتضمّنة للأمر بالقضاء خاصّة ، ثم إتباعه بالاستغفار ، الظاهر في عدم لزوم كفّارةٍ غيره ، وهي الصحيحة المتقدّمة في بحث وجوب الإمساك عن هذا (٢) عن ظاهرها إلى ما يوافق الرواية الأُولى.
فإذاً : العمل عليها دون الثانية ، وإن مال إليها في التحرير (٣) ، وأفتى بها بعض متأخّري المتأخّرين (٤) ، وفاقاً لمن عرفته.
وأمّا الرواية بعدم وجوب شيء منهما به ، بل ولا إثم (٥) ، فقد عرفت الجواب عنها ثمّة.
( وكذا لو نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر ) عند جماعةٍ (٦) إن أُريد من العبارة ظاهرها ، وهو النوم مع الذهول عن نيّة الاغتسال بعد النومة.
ولو أُريد بها النوم مع العزم على ترك الاغتسال ، فهو إجماعي ، كما مرّ البحث فيه وفي سابقه هناك (٧).
__________________
(١) في ص : ٢٥٢٣.
(٢) راجع ص : ٢٥٢٨.
(٣) التحرير ١ : ٧٩.
(٤) الفيض في المفاتيح ١ : ٢٤٧.
(٥) التهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦١٠ ، الإستبصار ٢ : ٨٥ / ٢٦٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٦.
(٦) منهم المحقق في الشرائع ١ : ١٩١ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٥٧٣.
(٧) راجع ص : ٢٥٢١.