يكفّرون به وهم مؤمنون ، فجعل الله تعالى لهم سهماً في الدقات ليكفر عنهم » (١).
وظاهره كما ترى أعمّ من العتق وغيره ، وإن قيل : كونه تفسيراً للرقاب يعطي تخصيصه بالعتق (٢) ، فإنّه غير مفهوم لي ؛ ومع ذلك فمستنده ضعيف لا يمكن التعويل عليه ؛ ولعلّه لذلك تردّد فيه الماتن في المعتبر وقال : عندي أنّ ذلك أشبه بالغارم ، لأنّ القصد إبراء ذمة المكفّر عمّا في عهدته ، قال : ويمكن أن يعطى من سهم الرقاب ، لأنّ القصد به إعتاق الرقبة (٣) ؛ وفي المبسوط : الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيراً فيشتري هو ويعتق عن نفسه (٤).
( ولو لم يجد ) المزكّي ( مستحقاً ) للزكاة ( جاز ) له ( ابتياع العبد ويعتق ) مطلقاً ؛ للموثّق : عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد ، فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » (٥) الخبر.
وعزاه الفاضلان إلى الأصحاب كما في المنتهى (٦) ، أو فقهائهم كما في المعتبر (٧) ، مؤذنَين بدعوى الإجماع عليه ؛ فلا إشكال فيه ، سيّما مع عموم
__________________
(١) تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.
(٢) الذخيرة : ٤٥٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٧٤.
(٤) المبسوط ١ : ٢٥٠.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١ ، المحاسن : ٣٠٥ / ١٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٢.
(٦) المنتهى ١ : ٥٢٠.
(٧) المعتبر ٢ : ٥٧٥.