لكونه مذهب الجمهور كافّة عدا قتادة ، كما في المنتهى (١).
وسيأتي مزيد تحقيق للمسألة في كتاب الكفّارات مستقصًى.
واحترز بقضاء رمضان عن غيره في الحكم التكليفي ، كقضاء النذر المعيّن حيث أخلّ به في وقته ، فلا تحريم فيه مطلقاً ، فضلاً عن الكفّارة. وكذا كلّ واجبٍ غير معيّن ، كالنذر المطلق والكفّارة ، وبه صرّح جماعة (٢).
خلافاً للحلبي (٣) وغيره (٤) ، فيحرم ، للنهي السابق (٥) ، مضافاً إلى الخبر : في قوله : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » قال : « إنّ ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فله أن يفطر أيّ وقت شاء إلى غروب الشمس » (٦).
ونحوه آخر : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وقضاء صوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » (٧).
وفيه قوّة ، لا للخبرين ، لضعف سندهما ، وعدم صراحتهما في غير قضاء رمضان ، بل يحتملان الاختصاص به ، للغلبة ، أو التبادر.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٠٥.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٩ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢٣٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٥٠٩.
(٣) الكافي في الفقيه : ١٨٥ ، ١٨٦.
(٤) حكاه في المختلف : ٢٤٧ ، عن الحسن بن أبي عقيل ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.
(٥) عن إبطال العمل ( منه رحمهالله ).
(٦) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٨.
(٧) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٩.