التقييد بشهوة ، كما عن المبسوط أيضاً (١).
أو إذا لم يقصد الإنزال ولا كرّر النظر ، وإلاّ فيجب بقصد الإنزال : القضاء والكفّارة معاً ، وبالتكرار : الأول خاصّة ، كما في المختلف (٢).
ولبعض الأصحاب هنا تفصيل آخر (٣) ، ولم أعرف وجهه.
والمستفاد من الأُصول ما حرّرناه.
( السادسة : تتكرّر الكفّارة ) مع فعل موجبها ( تغاير الأيّام ) ولو من رمضان وحد مطلقاً (٤) ؛ بإجماعنا على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة مستفيضاً (٥).
( وهل تتكرّر بتكرّر الوطء ) (٦) خاصّةً دون غيره مطلقاً في المقامين؟ كما رواه الصدوق في العيون والخصال ، عن مولانا الرضا عليهالسلام (٧) ، والفاضل في المختلف ، عن العماني ، عن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب ، عنهم عليهمالسلام (٨).
أو بتكرّرهما مطلقاً ، كما هو خيرة المرتضى ، وثاني المحققين ، وإليه يميل ثاني الشهيدين (٩).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٧٢.
(٢) المختلف : ٢٢٣.
(٣) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : ٢٢٠ ، وانظر المهذب البارع ٢ : ٣٩.
(٤) أي : وإن لم يتخلّل التكفير ، واتّحد الجنس أو تغاير ( منه رحمهالله ).
(٥) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٦٨ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٥٨٠ ، وصاحب المدارك ٦ : ١١٠.
(٦) في المختصر المطبوع زيادة : في اليوم الواحد.
(٧) العيون ١ : ١٩٨ / ٣ ، الخصال : ٤٥٠ / ٥٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ١.
(٨) المختلف : ٢٢٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ٢.
(٩) نقله عن المرتضى في المعتبر ٢ : ٦٨٠ ، جامع المقاصد ٣ : ٧٠ ، المسالك ١ : ٧٣.