وهو ظاهرٌ بل صريحٌ في الترتيب ، إلاّ أنّه قاصر عن مقاومة ما مرّ ، المعتضد زيادةً على ما هو عليه من الكثرة والشهرة بأصالة البراءة ، والمخالفة لما عليه أكثر العامّة ، ومنهم : أبو حنيفة ، على ما حكاه جماعة (١) ، فليحمل هذا على التقيّة أو الأفضلية.
وأمّا الموثّق الدالّ على أنّها كفّارة الجمع بين ما مرّ من الخصال (٢) ، فمع قصور سنده شاذّ مؤوّل ، بحمل الواو فيه على « أو » ؛ لشيوعه.
أو على ما إذا أفطر على محرّم ، كما أفتى به الصدوق في الفقيه ، وابن حمزة ، على ما حكاه عنه فخر الإسلام والفاضل المقداد في التنقيح والإيضاح ، تبعاً للفاضل في المختلف ، مقوّيين له أيضاً ، والفاضل في صريح الإرشاد القواعد وظاهر التحرير ، والشهيدين في الدروس والمسالك واللمعتين (٣) ، ومال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين (٤).
لروايةٍ مفصّلة ، جامعة بين الأخبار المختلفة ، أشار إليها الماتن بقوله : ( وفي رواية : أنّه تجب عن الإفطار بالمحرّم كفّارة الجمع ).
رواها الصدوق رحمهالله عن عبد الواحد بن عبدوس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي : قال : قلت للرضا عليهالسلام : يا ابن رسول الله ، قد روي عن آبائك عليهمالسلام
__________________
(١) نقله عنه في الانتصار : ٦٩ ، والخلاف ٢ : ١٨٦ ، وقال به الشوكاني في نيل الأوطار ٤ : ٢٩٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٧٤ ، إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٣ ، التنقيح الرائع ١ : ٣٦٥ ، المختلف : ٢٢٦ ، الإرشاد ١ : ٢٩٨ ، القواعد : ٦٦ ، التحرير ٢ : ١١٠ ، الدروس ١ : ٢٧٣ ، المسالك ١ : ٧١ ، الروضة ٢ : ١٢٠.
(٤) منهم صاحب المدارك ٦ : ٨٢ ، والحدائق ١٣ : ٢٢٢.