وذكر جماعة من غير خلاف بينهم أجده : أنّ الإمام بالخيار بين أن يقرّر لهم أُجرةً معلومةً عن مدة معيّنة ، أو يجعل له جُعالة ، أو يجعل له نصيباً من الصدقات.
وفي الصحيح : ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإمام ، ولا يقدَّر له شيء » (١).
ولا يجوز أن يكونوا من بني هاشم كما في الصحيح (٢) ، قيل : إلاّ إذا استؤجروا أو دفع إليهم الإمام من بيت المال (٣). ولا بأس به.
ولا يعتبر فيهم الفقر ؛ لأنّهم قسيمهم.
( و ) الصنف الرابع : ( المؤلّفة قلوبهم ) بالكتاب والسنة وإجماع العلماء كما في عبائر جماعة وهم ( الذين يُستمالون إلى الجهاد بالإسهام ) لهم ( في الصدقة وإن كانوا كفّاراً ) ظاهر العبارة عدم إشكال في دخول المسلمين فيهم ، حيث جعل الكفّار فيها الفرد الأخفى ، مع أنّ ظاهر الأصحاب عكس ذلك ، لاتّفاقهم على دخول الكفّار في الجملة وإن اختلف عبائرهم في التأدية عنهم بالمنافقين خاصّة كما عن الإسكافي (٤) ؛ أو بمطلقهم كما في عبائر غيره (٥).
وإنّما اختلفوا في عمومهم للمسلمين كما عليه جماعة ومنهم الحلّي ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١١ ، المقنعة : ٢٦٤ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٥٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
(٣) الحدائق ١٢ : ١٧٤.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ١٨١.
(٥) المدارك ٥ : ٢١٤.