الخلاف والمنتهى والروضة (١) ، وهو على الجواز لا التحتّم.
والنصّ : « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل » (٢). ويجري فيه ما ذكرناه في عبارتهم.
وحيث انتفى النصّ والإجماع على عدم جواز المقارنة ، كان اعتبارها لو اتّفقت أوفق بالأصل في النيّة ، وهو : لزوم مقارنتها للعبادة المنويّة.
( ويجوز تجديدها في ) نحو ( شهر رمضان ) من الصوم المعيّن ( إلى الزوال ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد والناسي ، بل مطلق المعذور.
ولا خلاف في الثاني إلاّ من العماني ، حيث أطلق وجوب تبييت النيّة (٣).
وهو مع عدم معلومية مخالفته نادر ، بل على خلافه الإجماع عن ظاهر الفاضلين في المعتبر والمنتهى والتذكرة (٤) ، وبه صرّح في الغنية (٥) ؛ وهو الحجّة المعتضدة بفحوى ما سيأتي من الأدلّة على ثبوت الحكم في الصوم الغير المعيّن ، ففيه أولى. فتأمّل جدّاً.
مضافاً إلى التأيّد بما ذكره جماعة على ذلك حجّة (٦) :
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٦٦ ، المنتهى ٢ : ٥٥٨ ، الروضة ٢ : ١٠٦.
(٢) عوالي اللئالئ ٣ : ١٣٢ / ٥ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣١٦ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ١.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢١٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٤٦ ، المنتهى ٢ : ٥٥٨ ، التذكرة ١ : ٢٥٦.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠.
(٦) منهم العلامة في المختلف : ٢١٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥١٣ ، والمحقق الخوانساري في المشارق : ٣٤٨.