أن يوجّه به الإفساد الموجب للقضاء ، سيّما مع اعتضاده بنقل الإجماع عديداً ، معتضداً بشهرة القدماء.
وكيف كان ، لا ريب أنّه أحوط وأولى ، إن لم نقل بكونه متعيّناً.
( وكذا ) لا يجب القضاء على ( من نظر إلى امرأة ) ونحوها ، أو أصغى إليهما ( فأمنى ) محلّلةً كانت أو محرّمة.
إلاّ إذا كان معتاداً للإمناء عقيب النظر وقصد ذلك ، فيجب القضاء والكفّارة معاً ، على أصحّ الأقوال وأظهرها.
استناداً في الأول إلى الأصل ، مع عدم دليل على وجوب شيء بمجرّد النظر مطلقاً ، ولو مع اعتياد الإمناء عقيبه من غير قصد إليه ، مع أنّ في الناصرية والخلاف الإجماع عليه (١).
وفي الثاني إلى أنّه ـ بقصده النظر واعتياده الإمناء عقيبه متعمّد له ، فيشمله ما دلّ على وجوب القضاء والكفّارة بالاستمناء عمداً.
والذي أظنّه أنّ هذا ليس محلّ خلاف لأحد في إيجابه الأمرين معاً ، وإنّما الخلاف في عدم وجوبهما في الأول مطلقاً ، كما هو خيرة السيّدين ، والقاضي ، والحلّي ، والفاضلين هنا وفي المعتبر والشرائع والإرشاد ، وشيخنا في المسالك ، وسبطه في المدارك (٢).
أو إذا لم يكن إلى محرّم ، وإلاّ فيجب القضاء مطلقاً ، كما عن الشيخين ، والديلمي ، وفي التنقيح ، والتحرير والمنتهى (٣) ، لكن فيهما
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٤٣ ، الخلاف ٢ : ١٩٨.
(٢) المرتضى في الانتصار : ٦٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٣ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٧٤ / ٨٨ ، الناقلين في المعتبر ٢ : ٦٧ ، والشرائع ١ : ١٩٢ ، والإرشاد ١ : ٢٩٦ ، المسالك ١ : ٧٣ ، المدارك ٦ : ١٠٢.
(٣) المفيد في المقنعة : ٣٤٥ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٧٢ ، الديلمي في المراسم : ٩٨ ، التنقيح الرائع ١ : ٣٦٨ ، التحرير ١ : ٧٧ ، المنتهى ٢ : ٥٦٤.