الميّت من الروايات.
منها زيادةً على الخبر المتقدّم قريباً المرسل كالموثّق : « فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثم صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثم مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » (١).
وقصور السند أو ضعفه منجبر بالعمل والموافقة لمقتضى الأصل.
ولشيخنا في المسالك والروضة قول آخر بالتفصيل بين السفر الضروري فالثاني (٢) ، وغيره فالأول (٣).
ولم أقف على مستنده ، عدا أمر اعتباري استنبطه ممّا ذكره في الدروس توجيهاً للرواية ، من أنّ السرّ فيها تمكّن المسافر من الأداء ، وهو أبلغ من التمكّن من القضاء إذا كان ترك السفر سائغاً ، وما ذكره في ردّه بقوله : وهو ممنوع ، لجواز كونه ضرورياً كالسفر الواجب ، فالتفصيل أجود (٤).
وهو كما ترى ، فإنّه اجتهاد صرف لا دليل عليه أصلاً ، فلا يمكن الاستناد إليه جدّاً.
( ولو كان ) له ( وليّان قضيا بالحصص ) وفاقاً للشيخ (٥) وجماعة (٦).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٣٩ ، الإستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٠٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.
(٢) أي لا يجب القضاء ( منه رحمهالله ).
(٣) المسالك ١ : ٧٨ ، الروضة ٢ : ١٢٤.
(٤) الروضة ٢ : ١٢٤.
(٥) انظر المبسوط ١ : ٢٨٦.
(٦) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٧٠٣ ، والعلاّمة في المختلف : ٢٤٢ ، والشهيد في الروضة ٢ : ١٢٢ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢٢٦.