لعموم نحو الصحيح : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » (١) ؛ لشموله بإطلاقه المتّحد والمتعدّد ، ويتساوون ، لامتناع الترجيح من غير مرجّح.
خلافاً للقاضي ، فالتخيير ، ومع الاختلاف فالقرعة (٢).
وللحلّي ، فلا يجب على أحدهم بالكلّية (٣).
ولا حجّة لهما أجدها ، عدا ما استدلّ للأول من عموم ما دلّ على أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل.
وهو بعد تسليم جريانه في نحو العبادات ، مع أنّه قد أنكره الفاضل في المختلف (٤) لا يتمّ بإثبات التخيير فتأمّل.
وللثاني من الأصل واختصاص الموجب للقضاء بالولد الأكبر ، وليس هنا بمقتضى الفرض.
وضعفه ظاهر إن سُلّم العموم المتقدّم. ولا يخلو عن نظر ؛ لتبادر الواحد ، مع ندرة المتعدد المتحدين بحسب السنّ لرجل واحد ، بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر بشيء ولو من نحو دقيقة ، بأن ينفصلا دفعةً واحدة.
فلما ذكره وجه إن لم ينعقد الإجماع على خلافه كما هو الظاهر ؛ لعدم مخالف فيه عداه ، وهو نادر.
مع أنّه يمكن أن يقال : بأنّ المعتبر اتّحاد السنّ العرفي لا اللغوي ، ولا يشترط فيه ما مرّ (٥) ، بل لو انفصلا متعاقبين بينهما دقيقة بل دقائق كانا متّحدين سنّاً عرفاً ، والاتّحاد بهذا المعنى غير نادر.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٣ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.
(٢) المهذب ١ : ١٩٦.
(٣) السرائر ١ : ٣٩٩.
(٤) السرائر ١ : ٣٩٩.
(٥) وهو الانفصال دفعة واحدة.