رمضان ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيه أجده ، إلاّ من نادرٍ حكاه في الذخيرة ، من غير أن يذكر اسمه (١). ولا ريب في ضعفه ؛ لنقل الإجماع في الغنية والتنقيح على خلافه (٢) ، مضافاً إلى الأصل ، وعدم دليلٍ على اعتبار نيّة التعيين يعتدّ به.
نعم ، لو نوى به غيره أمكن بطلان الصوم من أصله عند جماعة (٣) ، وصحّته عنه دون غيره عند آخرين (٤).
والمسألة محلّ إشكال ، فالأحوط ترك نيّة غيره والقضاء معها.
هذا مع العلم برمضان.
وأمّا مع الجهل به كمن صامه عن شعبان فيقع عنه دونه (٥) قولاً واحداً ، كما يأتي إن شاء الله تعالى (٦) ، وبالاتّفاق عليه هنا صرّح في المدارك (٧).
( وفي غيره يفتقر إلى ) نيّة ( التعيين ) وهو القصد إلى الصوم المخصوص كالقضاء ، والكفّارة ، والنافلة لأنّه زمان لا يتعيّن فيه صوم مخصوص ، فلا يتعيّن إلاّ بالنيّة.
قال في المعتبر : وعلى ذلك فتوى الأصحاب (٨) ، مشعراً بدعوى
__________________
(١) الذخيرة : ٥١٣.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، التنقيح الرائع ١ : ٣٤٨.
(٣) منهم : الحلّي في السرائر ١ : ٣٧ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٥٢ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ١٥٥.
(٤) كالشيخ في النهاية : ١٥٢ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٦٤٤ ، صاحب المدارك ٦ : ٣١.
(٥) اي : من رمضان دون شعبان.
(٦) في ص ٢٥٧.
(٧) المدارك ٦ : ٣١.
(٨) المعتبر ٢ : ٦٤٤.