الماتن (١) ، وفي المنتهى أنّه قول العلماء كافة (٢) ؛ والحجّة عليه واضحة.
ف ( لا ) تجب في ( ما يبتاع حبّا ) مثلاً ( أو يستوهب ) كذلك ، بل تجب على البائع والواهب مع الشرط ، وإلاّ فعلى من جمعه.
( وما يُسقى سَيْحاً ) أي بالماء الجاري على وجه الأرض ، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده ( أو عِذياً ) بكسر العين ، وهو أن يُسقى بالمطر ( أو بَعْلاً ) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ( ففيه العُشر ).
( وما يُسقى بالنواضح ) وهو جمع ناضحة وهو البعير يستسقى عليه ( والدوالي ) جمع دالية ، وهي الناعورة التي يديرها البقر ( ففيه نصف العُشر ).
بلا خلاف في الحكمين بين العلماء كما في التذكرة (٣) ، وفي المعتبر والمنتهى أنّهما مذهبهم كافّة (٤) ؛ والصحاح وغيرها بهما مع ذلك مستفيضة (٥).
ويستفاد منها جملة أنّ الضابط في موضع الحكمين عدم توقّف ترقية الماء إلى الأرض على آلة من دولاب ونحوه وتوقّفه على ذلك ، فلا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر السواقي والأنهار وإن كثرت مؤُنتها ، لعدم اعتبار الشارع إيّاه.
وهنا سؤال وجواب مشهوران يأتيان (٦) مبنيان على ما هو المشهور
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٣٨.
(٢) المنتهى ١ : ٤٩٧.
(٣) التذكرة ١ : ٢١٩.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٣٩ ، المنتهى ١ : ٤٩٨.
(٥) الوسائل ٩ : ١٧٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١.
(٦) في ص ٣٣٤٨.