الكراهة ، وإليه أشار الماتن بقوله : ( وجلوس المرأة في الماء ).
خلافاً للقاضي ، وابن زهرة ، والحلبي ، فيجب عليها به القضاء (١) ، وزاد الأولان فأوجبا به الكفّارة أيضاً ، وادّعى عليه الثاني إجماعنا.
فإن تمّ وإلاّ كما هو الظاهر لندرة القول بهما ، بل شذوذهما كما قيل ـ (٢) فالظاهر الأول ؛ للأصل والحصر ، مع عدم دليل على شيءٍ من الأمرين.
نعم ، في الموثّق : عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع ، لأنّها تحمله بقبلها » (٣).
وهو غير صريح ، بل ولا ظاهر في شيء منهما ، وإنّما غايته النهي المفيد للحرمة ، وهي أعمّ من ثبوتهما ، إلاّ أن يتمّ بعدم قائل بها من غير قضاء ، فيكون ثابتاً.
وهو حسنٌ إن قاوم الخبرُ الأصلَ والحصر النافيين لها. وهو محلّ نظر ، بعد اشتهارهما بالشهرة العظيمة المتأخّرة ، التي كادت تكون لنا إجماعاً ، مع قصوره سنداً.
فالأولى حمله على الكراهة ، وإن كان الأحوط الاجتناب بلا شبهة.
بل لا يبعد القول بالتحريم ؛ لاعتبار السند بالموثّقية ، المؤيّد مع ذلك بإجماع ابن زهرة ، فلا يعارضه الأصل والحصر وإن اعتضدا بالشهرة ؛ لكونها متأخّرة ، فيخصّص به عمومهما ، سيّما مع اختصاص الثاني بحكم السياق بالرجل جدّاً ، مع وهن عمومه بلزوم تخصيصه في مواضع.
__________________
(١) القاضي في المهذّب ١ : ١٩٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٢) الروضة ٢ : ١٣٣ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٢٥٠.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٦ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٧ ، التهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦.