( ولو أفطر لا لعذر استأنف ) قطعاً ، وإجماعاً فتوًى ودليلاً ( إلاّ ثلاثة مواضع ) :
الأول : ( من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فصام شهراً ومن الثاني شيئاً ) ولو يوماً ؛ بإجماعنا المحقّق المصرّح به في الغنية والتذكرة والمنتهى (١) وغيرها (٢) ، وأخبارنا المستفيضة جدّاً ، وفيها الصحاح وغيرها (٣).
( و ) الثاني : ( من وجب عليه صوم شهر بنذر ) وشبهه ( فصام خمسة عشر يوماً ) على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر المختلف (٤) وغيره (٥) : أنّه لا خلاف فيه أصلاً. وسيأتي بيانه وبيان سائر ما يتعلّق بهذه المسائل في كتاب الكفّارات مفصّلاً.
( و ) الثالث : ( في ) صوم ( الثلاثة الأيّام ) بدلاً ( عن هدي التمتّع ، إذا صام يومين ) منها ( وكان الثالث العيد ، أفطر وأتمّ الثالث بعد أيّام التشريق إن كان بمنى ).
بلا خلاف فيه أجده في الجملة ، إلاّ من بعض متأخّري متأخّري الطائفة ، فتردّد فيه (٦). وهو ضعيف ، بل على خلافه الإجماع في المختلف (٧) ، وعن السرائر مطلقاً (٨) ، وفي الغنية مع الضرورة (٩).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، التذكرة ١ : ٢٨٢ ، المنتهى ١ : ٦٢١.
(٢) إيضاح الفوائد ٤ : ١٠٠.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٧١ ، أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣.
(٤) المختلف : ٢٤٨.
(٥) كالذخيرة : ٥٣٥.
(٦) المدارك ٨ : ٥١.
(٧) المختلف : ٣٠٥.
(٨) السرائر ١ : ٥٩٣.
(٩) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.