الضرر.
وهل الحكم بالضمان بالتأخير مع التمكن من الدفع يعمّ ما لو كان لتعميمها لمستحق البلد مع كثرتهم وغيره كما هو ظاهر إطلاق النصّ والفتوى ، أم يختص بالثاني؟ وجهان : من الإطلاق ، وقوّة احتمال اختصاصه بالثاني بحكم التبادر وغيره ، فإنّ التأخير في الأوّل لا يسمّى تأخيراً عرفاً.
ولعلّ هذا هو الأقوى ، وفاقاً لبعض المتأخّرين (١) خلافاً للفاضل فبقي على التردّد في التحرير والمنتهى (٢). وممّا ذكرنا يظهر جواز هذا التأخير كما قطع به في الكتابين أيضاً.
( ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ) بنيّتها ( على أشهر الروايتين ) وأظهرهما ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل وقدمائهم أيضاً ، إلاّ ما يُحكى عن ظاهر العماني والديلمي (٣) ، وعبارته المحكيّة غير صريحة فيه ولا ظاهرة ، بل ولا مشعرة وإن ادّعاه الفاضل في المختلف (٤) ، وعلى تقدير ثبوت المخالفة فهما نادران ، بل على خلافهما الإجماع في الخلاف (٥) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأُصول والنصوص.
منها الصحيح : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحلّ عليه ، إنّه ليس لأحدٍ أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصومنّ أحد شهر
__________________
(١) المدارك ٥ : ٢٩١.
(٢) التحرير ١ : ٦٦ ، المنتهى ١ : ٥١١.
(٣) حكاه عن العماني في المختلف : ١٨٨ ، الديلمي في المراسم : ١٢٨.
(٤) المختلف : ١٨٨.
(٥) الخلاف ٢ : ٤٣.