حتى ممن جوّز التأخير لغير عذر ، كالحلّي وغيره (١) ، فقد صرّحا بهذا الحكم ؛ للنصوص.
منها الصحيح : رجل بعث بزكاة ماله لتُقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ قال : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعض بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أُمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان » (٢).
ونحوه الصحيح الآتي في الضمان بنقلها من البلد مع وجود المستحق ، وغيره (٣).
وفي هذه النصوص تأييد لما قدّمناه من عدم جواز التأخير لغير عذر مطلقاً ، لبُعد الضمان مع كون التأخير برخصة الشارع ، بل الظاهر أنّه من حيث الإثم به وعدم رخصة من الشارع فيه.
وما دلّ عليه الصحيح الأوّل من انسحاب الحكم في الوصي بالتفرقة لها قد صرّح به جماعة (٤) من غير خلاف بينهم أجده ، وألحقوا به الوكيل والوصي بتفرقة غيرها ، وصرّحوا بجواز التأخير لهما أيضاً مع خوف الضرر ولو مع وجود المستحق. ولا ريب فيه ، لاتّحاد الدليل ، وهو عموم نفي
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٥٤ ؛ وانظر الروضة ٢ : ٣٨.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥ ، الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.
(٣) في ص : ٢٣٦٣.
(٤) منهم المحقق في الشرائع ١ : ١٦٥ ، والعلاّمة في التحرير ١ : ٦٦ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٤٥.