ولا تُنقل من أرض إلى أرض » (١). فهو أحوط وأولى.
الرابع : ( في ) بيان ( مصرفها ).
( وهو مصرف زكاة المال ) وهو الأصناف الثمانية ؛ لآية : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ... ) (٢) وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٣) ، وفيه وفي غيره عن ظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالمساكين (٤). وهو أحوط.
وفي الصحيح : « عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » (٥).
وفي رواية : لمن تحلّ الفطرة؟ فقال : « لمن لا يجد » (٦).
وفي اُخرى : « أما مَن قَبِل زكاة المال فإنّ عليه الفطرة ، وليس على مَن قَبِل الفطرة فطرة » (٧).
وجوّز جماعة دفعها إلى المستضعف الذي لا يعرف ولا ينصب ، مع عدم المؤمن (٨) ؛ وفي النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه ، وقد مرّ قريباً بعضها. وربما
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣٦٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٣.
(٢) التوبة : ٦١.
(٣) المدارك ٥ : ٣٥٣.
(٤) المدارك ٥ : ٣٥٣ ؛ وانظر الحدائق ١٢ : ٣١١ ، المقنعة : ٢٥٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١١.
(٦) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٩.
(٧) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١٠.
(٨) النهاية : ١٩٢ ، الجامع للشرائع : ١٤٠ ، الشرائع ١ : ١٦٣.