أو ملك الفقير القدر قبل الهلال وجبت الزكاة ، ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبداً ) قبله وجبت عليه ، وإلاّ فلا ، إجماعاً ، على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة (١).
للخبرين ، أحدهما الصحيح : عن مولود وُلد ليلة الفطر ، عليه الفطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وعن يهوديّ أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : « لا » (٢) ونحوه الثاني (٣).
وأخصّية المورد غير قادح بعد استفادة العموم من الإجماع ، وما في الأوّل من قوله عليهالسلام : « قد خرج الشهر » وفي الثاني من قوله : « ليس الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر » المفيدين للعموم.
( وتستحب لو كان ذلك ) أي استجماع هذه الشروط ( ما بين الهلال وصلاة العيد ) بلا خلاف ظاهر ولا محكي إلاّ من ظاهر الصدوق ، فأمر بها في المقنع (٤) ، كما في الخبرين (٥) ؛ قيل : والظاهر أنّ مراده به الاستحباب (٦) ، لتصريحه به في الفقيه (٧) ؛ وإنّما حملهما الأصحاب على الاستحباب جمعاً بينهما وبين الخبرين السابقين الصريحين في عدم
__________________
(١) المدارك ٥ : ٣٢٠ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٢١٦ ، الذخيرة : ٤٧٣.
(٢) الكافي : ١٧٢ / ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٥٠٠ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ١.
(٤) المقنع : ٦٧.
(٥) الأوّل : الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١١ ، الوسائل ٩ : ٣٢٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٦. الثاني : فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٠ ، مستدرك الوسائل ٧ : ١٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح.
(٦) قال به في المدارك ٥ : ٣٢٢.
(٧) الفقيه ٢ : ١١٦.