« الجامع » « مسجد جماعة » ولا ريب أنّه أعمّ من الجامع ، لصدقه على مسجد القبيلة إذا صُلّي فيه جماعة ، ولم يقولوا به.
وتقييده بالجامع على تقدير تسليم صحّته ليس بأولى من تقييدهما بما عليه أصحابنا من مسجد صلّى فيه إمام الأصل جمعةً أو جماعة. بل هو أولى ؛ للإجماعات الكثيرة ، والشهرة القديمة العظيمة ، وقاعدة توقيفيّة العبادة ، ووجوب الاقتصار فيها على المتيقّن ثبوته من الشريعة. مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة (١).
والجواب عنها بالحمل على الفضيلة بعد الاعتراف بالدلالة لا وجه له ؛ لاشتراطه بالتكافؤ المفقود في البين ، لأرجحيّة هذه بالإضافة إلى المستفيضة بما عرفته من الشهرة والإجماعات المحكيّة ، وبمرجوحيّته بالإضافة إلى حمل المطلق على المقيّد (٢).
هذا ، مع احتمال ورود المستفيضة للتقيّة ؛ لموافقتها لمذهب جماعة من العامّة ، كأبي حنيفة ومن تبعه (٣).
وبالجملة : المشهور في غاية القوة ، سيّما مع اعتضاده أيضاً بما رواه في المختلف عن الإسكافي ، أنّه قال : روى ابن سعيد عن أبي عبد الله عليهالسلام جوازه في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدلٍ صلاة جماعة ، وفي المسجد الذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة (٤). فتأمّل.
( و ) الخامس : ( الإقامة في موضع الاعتكاف ) بإجماع العلماء
__________________
(١) في ص : ٢٦٧٢.
(٢) أي : مرجوحيّة حمل الصحيحة على الفضيلة بالإضافة إلى حمل المطلق وهو المستفيضة على المقيّد.
(٣) انظر عمدة القارئ ١١ : ١٤٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٣.
(٤) المختلف : ٢٥١ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٢ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ١٤ ، بتفاوت.