أشعر به الصحيحة الأخيرة ، لتضمّنه نحو القياسات العامية.
وعلى هذا فتبقى المسألة في قالب الإشكال ، فالاحتياط فيها مطلوب على كلّ حال ، وإن كان قول المتأخّرين لا يخلو عن رجحان ، لكثرة ما يدلّ عليه من الأُصول والنصوص عموماً وخصوصاً ، مع كون الشهرة المرجّحة لها أقوى من الشهرة المقابلة لها ، لقربها من الإجماع ، بل يمكن أن يكون إجماعاً دونها.
والإجماعات المحكية غير صريحة في نقله غير ما في الانتصار والمسائل المصرية ، وربما يوهنه كإجماع الخلاف على تقدير صراحته مصير مدّعيه إلى خلافه ولو في بعض كتبه (١).
واحتمال الحمل على التقية في الأخبار الأولة وإن كان أرجح بما عرفته ، إلاّ أنّه لا يبلغ المرجّحات المزبورة.
فقول المتأخّرين لا يخلو عن قوة ، سيّما وأنّ الأصل بعد التردّد في التكليف وعدمه كما نحن فيه على تقديره براءة الذمة ، مضافاً إلى استصحاب الحالة السابقة.
( ولو كان ) فراره ( بعد الحول لم تسقط ) الزكاة إجماعاً فتوًى ونصّاً واستصحاباً.
( ومن خلّف لعياله نفقة قدر النصاب فزائداً لمدّة ) كسنة وسنتين فصاعداً ( وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهداً ) غير غائب ( ولم تجب لو كان غائباً ) للمعتبرة وفيها الموثق (٢) والمرسل
__________________
(١) السيّد في المسائل الطبريّة ، والشيخ في النهاية ، وقد أُشير إليهما في ص ٢٣٢٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٣ ، التهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٨٠ ، الوسائل ٩ : ١٧٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٧ ح ٣.