وإطلاقها كإطلاق عبائر الأصحاب ، بل ظواهرها يقتضي عدم الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار ، حتى لو تعمّد الإخلال بالنيّة ليلاً فبدا له في الصوم قبل الزوال جاز.
وبه صرّح في السرائر ، فقال : فأمّا الصوم الغير المعيّن فمحلّ النيّة فيه هو ليله ونهاره إلى قبل زوال الشمس من يومه ، سواء تركها سهواً أو عمداً أو ناسياً ، فهذا الفرق بين ضربي الصوم الواجب (١).
( ثم ) إنّ إطلاق جملة منها وإن اقتضى جواز التجديد بعد الزوال أيضاً إلاّ أنّ ظاهر جملة أُخرى منها أنّ بالزوال ( يفوت وقتها ).
منها : الصحيح : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى » (٢).
وأظهر منه الموثّق : في الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان يريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام ؛ قال : « هو بالخيار إلى زوال الشمس ، فإذا زالت ، فإن كان قد نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر » سُئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : « لا » (٣).
ولا ينافي ذلك دلالة الصحيح على احتساب الصوم له من الوقت الذي نوى ؛ لأنّ ذلك كناية عن فساده بذلك ، إذ نيّة الصوم نهاراً تقتضي كونه من أوله صائماً ، بالإجماع الظاهر المصرّح به في الخلاف (٤).
__________________
(١) السرائر ١ : ٣٧٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ ، الوسائل ١٠ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ١٠ ؛ بتفاوتٍ يسير.
(٤) الخلاف ٢ : ١٦٧.