ففيه : « من كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر القريش فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء » (١).
وحمله على التقية بناءً على أنّه مذهب الجمهور كافّة يأباه سياقه وتضمّنه أحكاماً كثيرةً كلّها موافقة لمذهب الإمامية.
هذا ، مع أنّ إدخاله في الهاشمي بناءً على الصدق الحقيقي معارض بمثله ، وهو اندراجه تحت إطلاق القريشي مثلاً الذي يحرم عليه الخمس إجماعاً ، فترجيح الإطلاق الأوّل على هذا ليس بأولى من عكسه ، لو لم نقل بكونه الأولى ، لكون جانب الأب أرجح قطعاً ، زيادةً على ما مضى من ورود النصّ المنجبر بالعمل حتى من الحلّي الذي لا يعمل بالآحاد إلاّ بعد كونها مقطوعاً بها ، فتأمّل جدّاً.
( وهل يجوز أن يخصّ به ) أي بالخمس ( طائفة ) من الثلاثة ( حتى الواحد ) منهم؟ ( فيه تردّد ) واختلاف بين الأصحاب.
فبين موجِب للتعميم ، كما يُحكى عن ظاهر المبسوط والحلبي والتنقيح (٢) ؛ لظاهر الآية ، فإنّ اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم.
ومجوّز للتخصيص ، كالفاضلين ومَن تأخّر عنهما (٣) ؛ لظاهر الصحيح : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع؟ فقال : « ذلك
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٣٩ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٣ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.
(٢) المبسوط ١ : ٢٦٢ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، التنقيح الرائع ١ : ٣٤١.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٣١ ، المختلف : ٢٠٥ ؛ وانظر المسالك ١ : ٦٨ ، والمدارك ٥ : ٤٠٥.