( الثاني )
( في ) بيان ( ما يمسك عنه وفيه مقصدان : )
( وفيه مقصدان ) :
( الأول : جب الإمساك عن تسعة ) أشياء :
عن ( الأكل والشرب المعتاد ) كالخبز والفاكهة ونحوهما ( وغيره ) كالحصاة والحجر والتراب ونحوها.
بالكتاب (١) ، والسنّة (٢) ، والإجماع المحقّق المقطوع به في الأول (٣) ، والمحكي في صريح الناصرية والخلاف والغنية والسرائر (٤) ، وظاهر المنتهى (٥) وغيره (٦) في الثاني ، بل ظاهر الأولَين أنّه مجمع عليه بين العلماء إلاّ النادر ممّن خالفنا ؛ وهو الحجّة فيه.
مضافاً إلى فحوى ما دلّ على وجوب الإمساك عن الغبار الغليظ ونحوه (٧) ، مؤيّداً بإطلاق ما دلّ على وجوب الإمساك عنهما ، بل ربّما جعله حجّة مستقلّة جملة من علمائنا (٨) ، إلاّ أنّه لا يخلو عن إشكال ، لعدم تبادر
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١.
(٣) أي المعتاد. منه رحمهالله.
(٤) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦ ، الخلاف ٢ : ١٧٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، السرائر ١ : ٣٧٧.
(٥) المنتهى ٢ : ٥٦٢.
(٦) كصاحبي المدارك ٦ : ٤٣ ، والحدائق ١٣ : ٥٦.
(٧) الوسائل ١٠ : ٦٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢.
(٨) منهم صاحب المدارك ٦ : ٥١ ، والحدائق ١٣ : ٧٢.