وكيف كان ، فلا ريب أنّ المنع مطلقاً أحوط ، إلاّ ثلاثة أيّام الحاجة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ للصحيح (١).
وألحقَ المفيد مشاهد الأئمة عليهمالسلام (٢) ، والصدوقان والحلّي الاعتكافَ في المساجد الأربعة (٣). ولم أعرف دليلهما.
( والصبي المميّز ) وكذا الصبيّة فيما قطع به الأصحاب ( يؤخذ ب ) الصوم ( الواجب لسبع سنين استحباباً مع الطاقة ) وفاقاً لجماعة ، ومنهم : الشيخ في المبسوط ، والماتن في الشرائع ، والفاضل في المختلف والقواعد ، والشهيدان في الدروس واللمعتين (٤).
ولكن جعل جملة منهم السبع مبدأ التشديد ، ومبدأ الأخذ قبله (٥).
ومستندهم مطلقاً غير واضح ، عدا الصحيح : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ما كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك وأقلّ ، وإذا غلبهم العطش والغَرَث (٦) أفطروا حتى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٦ / ٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٣٥٠ أبواب المزار وما يناسبه ب ١١ ح ١.
(٢) المقنعة : ٣٥٠.
(٣) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٣٠ ، الصدوق في المقنع : ٦٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٩٤.
(٤) المبسوط ١ : ٢٦٦ ، الشرائع ١ : ١٩٨ ، المختلف : ٢٣٤ ، القواعد : ٦٨ ، الدروس ١ : ٢٦٨ ، الروضة ٢ : ١٠٥.
(٥) كالمحقّق في الشرائع ١ : ١٩٨ ، والعلامة في القواعد ١ : ٦٨.
(٦) الغَرَث : الجوع مجمع البحرين ٢ : ٢٦٠.
(٧) الكافي ٤ : ١٢٤ / ١ ، الفقيه ١ : ١٨٢ / ٨٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٣٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣ بتفاوت يسير.