الأعذار ، كما يستفاد من المعتبرة ، منها : « أيّ رجلٍ ارتكب أمراً بجهالة فلا شيء عليه » (١) مضافاً إلى الموثّق المتقدّم.
وهذا القول أقوى.
هذا ولا ريب أنّ القضاء والكفّارة معاً أحوط وأولى ، سيّما مع عموم جملة من الأخبار بترك الاستفصال الشامل لمفروضنا.
( ولا يفسد ) الصوم ( بمصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزقّ الطائر ) وذوق المرق ، ونحو ذلك.
( وضابطه ما لا يتعدّى الحلق ) للمعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة (٢) ، مضافاً إلى الأصل والحصر ، المتقدّمة إليهما الإشارة.
مع أنّه لا خلاف في شيء منها أجده إلاّ من الشيخ في التهذيب في الأخير في غير الضرورة (٣) ؛ للصحيح المانع عنه على الإطلاق (٤) ، بحمله على تلك الصورة ، جمعاً بينه وبين الصحاح المرخّصة ولو على الإطلاق ، بحملها على غيرها.
وفيه : أنّ هذا التفصيل غير موجود في شيء منها ، فالترجيح متعيّن ، وهو في جانب الرخصة ، للتعدّد ، موافقة الأصل والحصر ، فيحمل النهي في
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، الوسائل ٨ : ٢٤٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٠٥ ، ١٠٨ ، ١٠٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٠.
(٣) التهذيب ٤ : ٣١٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٩ ، الوسائل ١٠ : ١٠٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ح ٢.