للموثق : عن رجلٍ أتى أهله في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال له ، قال : « ليس عليه شيء » (١).
وفيه : أنّ التعارض بينه وبين ما دلّ على وجوب القضاء تعارضُ العموم من وجه ؛ لأنّه وإن كان صريحاً في الجاهل إلاّ أنّه عامّ بالنسبة إلى القضاء ، وما دلّ على وجوبه وإن كان عامّاً بالنسبة إلى الجاهل إلاّ أنّه صريح بالنسبة إلى القضاء ، فكما يمكن تخصيص هذا بالموثّق كذا يمكن العكس. بل هو أولى من جوهٍ شتى ؛ لأرجحية ما دلّ على القضاء عدداً وسنداً واشتهاراً وغيرها ، وحينئذٍ فيقيّد بهذه الموثّق ، ويحمل على نفي الكفّارة ، كما في المنتهى (٢).
خلافاً لأكثر المتأخّرين (٣) ، فكالعامد يقضي ويكفّر ؛ لعموم أخبارهما (٤).
وفي انصراف ما دلّ على الكفّارة منها إلى الجاهل سيّما المتضمّن منها للمتعمّد نظر واضح ، مع أنّها محتملة للتقييد بالموثّقة ؛ لكونها حجّة.
ولجماعة (٥) ، فعليه القضاء ؛ لعموم الأمر به عند عروض أحد أسبابه. دون الكفّارة (٦) ؛ للأصل ، ولتعلّق الحكم بها في النصوص على تعمّد الإفطار لا تعمّد الفعل ، بل قيّد في بعضها بغير العذر ، والجهل بالحكم من أقوى
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ١٢.
(٢) المنتهى ٢ : ٥٦٩.
(٣) كالعلامة في التذكرة ١ : ٢٦٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٥ : ١٢٦ ، وحكاه في المدارك ٦ : ٦٦ والكفاية : ٤٨ عن الأكثر.
(٤) الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨.
(٥) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٦٦٢ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٥٦٩.
(٦) الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨.