( الثانية : المسافر ) حيث يجب عليه قصر الصلاة ( يلزمه الإفطار ) أيضاً :
( ولو صام عالماً بوجوبه قضاه ) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة به في جملة من العبائر ، كالإنتصار والخلاف والمنتهى والمدارك (١).
( و ) فيه (٢) وفي غيره (٣) : الإجماع على أنّه ( لو كان جاهلاً ) بالحكم ( لم يقض ) كما هو الظاهر ؛ وهو الحجّة في المقامين.
مضافاً إلى النهي المفسد للعبادة في الأول ، والصحاح المستفيضة فيه وفي الثاني :
منها : « إن كان بلغه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » (٤).
وفي إلحاق الناشي به أم بالعامد وجهان ، بل قولان :
من تقصيره في التحفّظ.
ومن فوات وقته ، ومنع تقصير الناسي ، ولرفع الحكم عنه.
والأحوط : الثاني ؛ لإطلاق النصّ (٥) الشامل لمحلّ الفرض ، وإن احتمل اختصاصه بحكم التبادر بالعمد. وعلى هذا الشهيد في اللمعة ، ويميل إلى الآخر شارحها (٦).
__________________
(١) الانتصار : ٦٦ ، الخلاف ٢ : ٢٠١ ، المنتهى ٢ : ٥٩٧ ، المدارك ٦ : ٢٨٥.
(٢) المدارك ٦ : ٢٨٥.
(٣) الحدائق ١٣ : ٣٩٧.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٨ / ١ ، الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٦٤٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٣.
(٥) الوسائل ١٠ : ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ١ ، ٤.
(٦) الروضة ٢ : ١٢٦.