والحول ) بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (١) ، بل إجماعهم كما في المدارك في الثاني (٢). ولا شبهة فيهما ؛ لما مضى ويأتي.
( وكونهما منقوشين بسكة المعاملة ) الخاصّة بكتابة وغيرها ، بلا خلاف فيه بين علمائنا ظاهراً ، بل عليه إجماعهم في صريح الانتصار والمدارك وغيرهما (٣) ، ونصوصهم به مستفيضة جدّاً كما ستقف عليها إن شاء الله تعالى.
وصرّح جماعة (٤) بأنّه لا يعتبر التعامل بهما فعلاً ، بل متى تعومل بهما وقتاً ما تثبت الزكاة فيها وإن هجرت ؛ ولم أَرَ فيه خلافاً.
وربما يعضده بعض النصوص : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي كنت في قرية من قُرى خراسان ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة وثلث مِسّاً وثلث رصاصاً ، وكانت تجوز عندهم ، وكنت أعملها وأُنفقها ، قال ، فقال : « لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم » قال ، قلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما تجب فيه الزكاة أُزكّيها؟ قال : « نعم ، إنّما هو مالك » قلت : فإنّي أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها ، فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أُزكّيها؟ قال : « إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودَعْ ما سوى ذلك من الخبث » قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أنّ فيها ما تجب فيه الزكاة ، قال : « فاسبكها حتى تخلص الفضة
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٩٢.
(٢) المدارك ٥ : ١١٧.
(٣) الانتصار : ٨٠ ، المدارك ٥ : ١١٥ ، الذخيرة : ٤٣٩.
(٤) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٨٦ ، وصاحب المدارك ٥ : ١١٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٣٩.