ولا فرق على القولين بين وجود المستحق وعدمه.
ثم إنّه لا ريب في جواز العزل مع عدم وجود المستحق ، بل يستحب كما يأتي.
وفي جوازه مع وجوده نظر لشيخنا الشهيد الثاني ، قال : من أنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما في حكمه مع الإمكان. واستقرب في الدروس جواز العزل بالنية مطلقاً ، وعليه تبنى المسألة هنا. وأمّا نقل قدر الحق بدون النيّة فهو كنقل شيء من ماله فلا شبهة في جوازه مطلقاً ، فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه على مستحقّيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع نظر ، من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجوازِ كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد ، وعليه يتفرّع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره. انتهى (١).
وفي كلّ من وجهي المنع في النظرين نظر ، لمخالفتهما عموم ما دلّ على جواز العزل من النصوص ، من غير تخصيص فيها بفقد المستحق ، بل ظهور بعضها في جوازه مع وجوده ، كما حكاه هو عن الدروس ، وسبطه عنه وعن ظاهر المعتبر وصريح التذكرة (٢) ، وما دلّ على جواز إخراج القيمة عن الزكاة من غير تخصيص ببلد المال ، مع أنّ جواز كون الحكمة نفع المستحقين أمر مستنبط فلا يكون حجة من أصله فضلاً عن أن يعارض به النصّ ، سيّما مع قيام الإجماع على خلافه في نفس الزكاة إذا نُقلت مع وجود المستحق وأُوصلت إلى الفقراء ، فإنّها تجزي كما مضى.
__________________
(١) الروضة ٢ : ٤٠ ، وهو في الدروس : ٦٥.
(٢) حكاه عنه في المدارك ٥ : ٢٦٧ ، المعتبر ٢ : ٥٨٨ ، التذكرة ١ : ٢٣٨.