بل في الرضوي التصريح ب « لا » أو « لا يجوز » (١) وهو محمول على الكراهة جمعاً.
وفي الثاني : إلى الصحيح (٢) وغيره (٣) ، الصريحين في الجواز.
وأمّا الصحيح الآخر الناهي عنه (٤) فمحمول على الكراهة ؛ لما عرفته.
( وفي ) جواز ( الحقنة ) كما عليه المرتضى في الجمل (٥) ، وعدمه ، كما عليه الأكثر : ( قولان ) مطلقان ، غير مفصّلين بين الجامد منه والمائع.
( أشبههما ) الثاني ، وهو ( التحريم ) لكن ( بالمائع ) خاصّة ، والكراهة في الجامد ، وفاقاً للشيخ في جملةٍ من كتبه ، والحلّي (٦) ، وجماعة (٧).
استناداً في الأول إلى الصحيح : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » (٨).
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٢ ، المستدرك ٧ : ٣٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ١١٤ / ٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ١١٤ / ١ ، الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٢.
(٥) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٤.
(٦) الشيخ في النهاية : ١٥٦ ، والاقتصار : ٢٨٨ ، الحلي في السرائر : ٣٨٧.
(٧) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٥٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ١٢٤ ، وصاحب المدارك ٦ : ٦٤.
(٨) التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.